Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 108

  1. النص المحقق
  2. الباب التاسع في الاجتهاد والتقاليد

الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (١)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (٢)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.

وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [٩/أ] يرجع إلى حكم العقل (٣).

ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.

وما يحكي عن الشافعي (٤) متأول.

ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (٥) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 108 (SanadKitab #35182, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.