Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 148

  1. ٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر

ولو قال له يا زاني أو كلمة نحوها مما توجب الحد فقال له الآخر بل أنت الزاني حد كل منهما ولا يتقاصان.

ولو قال لأجنبي يعرف أبوه: لست ابن فلان. حد.

ولو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها عزر.

ولو قذف جماعة [بـ] كلمة واحدة حد لكل واحد حدًا على الجديد.

ولو قذف واحدًا بكلمتين حد حدين.

ولو قال: يا زاني، يا ابن الزانية، حد حدين لهما.

ونظائر هذه المسائل كثيرة محلها في كتاب اللعان والقذف من كتب الفقه. والله أعلم.

ومنها شهادة الزور:

وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال: ذكر رسول الله ﷺ الكبائر فقال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور».

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن خريم بن فاتك أنه ﷺ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١]».

وفي المسند عن أبي هريرة-﵁-قال: قال رسول الله ﷺ، «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار».

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 148 (SanadKitab #35453, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.