Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 345

  1. ٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر

فرع:

وج واد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا ضمان فيه.

ومنها: حمل السلاح بمكة من غير حاجة:

لما روى مسلم عن جابر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».

ومنها: طلاق الحائض الحائل من غير رضاها:

وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وله فروع مذكورة في كتب الفقه.

ومنها: إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث:

وذلك حرام لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره فدهنت منه جاريًة، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا».

ومنها: مطل الغني:

وهو حرام، لقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم».

رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 345 (SanadKitab #35453, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.