Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 368

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.

وعند الإمام أحمد ومن تابعه: أنه متى غسلها في ماء دون قلتين سلبه الطهورية. ولذلك فروع مذكورة في كتب الفقه.

ونهى عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة.

أو في جحر.

أو مهب ريح.

أو في ماء راكد.

أو في المغتسل.

أو في طريق الناس وظلهم ومواردهم ومتحدثهم وتقدم شيء من ذلك.

ونهى أن يبول الرجل قائمًا.

وفي فتاوى القاضي حسين:

إذا اعتاد الرجل البول قائمًا والبول في الماء ترد شهادته.

وهذا يدل على أن ذلك صغيرة محرمة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 368 (SanadKitab #35453, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.