Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 373

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

قال الأصمعي وغيره: هو أن يتجلل الرجل بثوبه، فلا يرفع منه جانبًا، وإنما قال صماء لأنه إذا اشتمل بها سد يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس لها خرق ولا صدع.

ونهى عن الاحتباء في ثوب واحد.

لأن فرجه يبقى مكشوفًا منه جهة السماء.

ونهى عن أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيئًا.

ونهى عن السدل في الصلاة.

قال أبو عبيد: والسدل في الصلاة إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بدل بسدل.

وقال الغزالي: مذهب أهل الحديث هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخله فيركع ويسجد كذلك، وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم، فنهوا عن التشبه بهم، والقميص في معناه، ولا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في بدن

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 373 (SanadKitab #35453, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.