Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 397

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

ثم روي عن ابن عمر – ﵁ – قال: أمر رسول الله ﷺ بحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة ومنها خرجه ابن ماجه.

وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ رجل واضع رجله في صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلخط إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتًا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري إلا أنه قال أتريد أن تميتها موتتان قبل أن تضجعها، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها.

ونهى أن يقال مات فلان فأشهدوه وأن ينعي في القبائل:

قال: من أجل أن هذا فعل الجاهلية.

ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت:

وقال من فعل ذلك وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

قلت: رواه أبو داود عن معمر. مرسلاً. وقال قد أسند ولا يصح.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 397 (SanadKitab #35453, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.