Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 401

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

مسالة:

قال النووي ﵀: قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتاب صناعة الكتاب: لا نعلم اختلافًا بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد (أن يقول لأحد) من المخلوقين مولى.

مسألة:

وقال النحاس: يكره أن يقول اجلس على اسم الله، وليقل اجلس / باسم الله وحكي عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم وحق هذا الخاتم الذي على فمي واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار.

قال النووي: وإنما حجته أنه حلف بغير الله ﷿، انتهى.

ونهى أن تخبر امرأة زوجها بحسن بدن امرأة أخرى.

فقال لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها.

وجاء النهي أن يقال قوس قزح ولكن يقال قوس الله.

ونهى أن تسمى العشاء العتمة.

ونهى أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمر.

ونهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو خادمه أو ماله.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 401 (SanadKitab #35453, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.