Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 419

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

وروي أنه ﷺ قال: «لا تنزلوا الكفور فإنها بمنزلة القبور ولا تضربوا طنبًا في بدو فإن البدو الجفاء ويد الله على الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ».

رواه الطبراني من حديث أبي سعيد.

وروي أنه ﷺ قال: «لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم في يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم».

ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده.

وروي النهي عن قتل الأبس:

خرجه أبو منصور الديلمي.

قال وقيل الأبس: السلحفاة.

وروى النهي عن قتل الجراد فإنه من جند الله الأعظم.

رواه الطبراني من حديث أبي زهير النميري.

وهذا النهي إنما هو عند عدم الأذى.

وأما إذا قتله لدافع أذاه أو للمآكلة فلا بأس بذلك.

ونهى عن أكل الشريطة وقال فإنما هي ذبيحة الشيطان.

رواه أحمد وأبو داود.

وقيل المراد بها الذبيحة التي لا تغري أوداجها وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئًا يسيرًا من حلقها فيكون ذلك ذكاة عندهم.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 419 (SanadKitab #35453, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.