Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 449

  1. ٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات

٢ - فصل

في ذكر ما يشاهد في الأسواق والشوارع من البدع والمنكرات

قد تقدم ذكر البيع على بيع أخيه، والسوم على سوم أخيه، والبيوع الفاسدة والربا والغش وغير ذلك.

وها أنا أذكر طرفًا مما ينبغي أن يذكر:

فمنها: سمط الغنم والماعز:

وذلك بدعة.

لأن النبي ﷺ لم ير بعينه سميطًا قط.

وهو مباح لو سمط على الوجه الشرعي. ولكنهم يذبحون الشاة فيخرج الدم المسفوح وتتخبط فيه الذبيحة ثم يلقونها بنجاستها في الدست فينجس الماء بتحلل الدم فيه ثم يخرجون الذبيحة وهي متنجسة فيضعونها في ماء طاهر.

فإن كان دون القلتين تنجس بها أو بأيديهم.

وإن كان كثيرًا ولم يظهر فيه تتغير بالذبيحة الأولى فلابد وأن يتغير بالثانية أو الثالثة فيصير الماء أيضًا نجسًا ثم يخرجونه ويبيعونه ويطبخ في الأسواق من غير نكير في ذلك مع أنه لو غسل بعد السمط بماء طاهر لكان في حله وطهارته خلاف.

فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يطهر بالغسل.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 449 (SanadKitab #35453, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.