Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 1513

  1. سورة الأنبياء

وقال بعضهم: لا يجوز للأنبياء الاجتهاد لأن الاجتهاد عند عدم النص وهم لا يعدمون النص، وقالوا: عمل داود بنص ثم نسخ ذلك بنص نزل على سليمان (١)، ولولا إجماع المفسرين على ما حكيت لاحتمل أن يقال: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ هاهنا مثل ما في قوله ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥].

وقوله ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ أي: سليمان وداود بدليل قوله ﴿وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ وليس في الآية ما يدل على رد قول داود، وخص سليمان بالذكر شرفاً له ولأبيه أي: وآتى ابنه الحكم صَبِياً، وكان له يومئذ إحدى عشرة سنة. والله أعلم.

ومذهب أهل العراق في ذلك أن النبي ﷺ قال: "جرح العجماء جبار" (٢)، فلا يلزم صاحب الماشية ضمان إذا لم يقصد.

ومذهب أهل المدينة أن النبي ﷺ لما دخلت ناقة البراء بن عازب (٣)

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 1513 (SanadKitab #36, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.