Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 1666

  1. سورة النور

ولم يخالف هذا أحد إلا الخوارج فإنهم زعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن الجلد عام في البكرين والثيبين وعلى العبد نصف ما على المحصنات من العذاب يعني خمسين جلدة (١)، والجَلْدُ: الضرب على الجلد، كما تقول: رأسته وجبهته ورجلته إذا أصبت أحد هذه.

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ أي: رحمة، والفتح لغة وكذلك المد (٢).

وقيل: الرأفة في دفع المكروه والرحمة في إيصال المحبوب، والنهي في الظاهر للرأفة والمراد بها عما يدعوا إليه الرحمة وهو تعطيل الحدود أو نقصانها (٣).

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 1666 (SanadKitab #36, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.