والثاني: أنه تقبل شهادته (١) إذا تاب بعد الحد كما لو كان كافراً فحد في القذف ثم أسلم وهو قول الزهري (٢) وابن المسيب في جماعة (٣).
والثالث: تقبل شهادته (٤) بعد الحد إذا تاب، ولا تقبل (٥) قبل الحد، وهو قول إبراهيم النخعي (٦)، (٧).
والرابع: لا تقبل قبل الحد ولا بعد الحد (٨) وهو قول شريح (٩)، (١٠).