﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ودم على إقامة الصلاة المفروضة.
ابن عمر ﵄: الصلاة: القرآن (١).
ابن بحر: الصلاة: الدعاء أي: قم بالدعاء إلى أمر الله (٢).
﴿إِن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ الزنا.
﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ الشرك.
ابن عباس ﵄: تنهى مادام فيها، قال ﷺ: " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا " (٣).
وقيل: تنهى، لأن فيها تلاوة القرآن وهو مشتمل على كل وعظٍ (٤).
ووصف الصلاة بالنهي توسع كما تقول: العلم ينفع والجهل يضر، والعقل يأمر بكذا، وكتابنا ينطق، وعلى تأويل ابن عمر ﵄ أن القرآن ينهى أي: فيه النهي عن المنكر، وعلى تأويل ابن بحر: إنك بدعائك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.
﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ فيه وجوه: