وقيل: حتى تضعَ (١) الحربُ ثِقَلَها عنكم، وتخفَّ عليكم (٢).
وقيل: الحربُ جمعُ حاربٍ، فلا يحتاجُ إلى إضمار الأهل.
وفي النسخ أقوالٌ:
قال بعضهم: الآيةُ منسوخةٌ، وهي في أهل الأوثان، لا يجوزُ أنْ يُفادوا ولا يُمنُّ عليهم، والناسخُ لها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، [التوبة: (٥)].
وقال بعضُهم: هي ناسخةٌ، ولا يجوزُ أنْ يُقتَلَ الأسيرُ ولكنْ يُمَنُّ عليه أو يُفادي.
وقال بعضُهم: لا يجوزُ الأسرُ إلاّ بعدَ الإثخان والقتل، فإذا أُسرَ العدوُّ بعد ذلك فللإمامِ أنْ يحكمَ فيه بما يرى من قتلٍ أو منٍّ أو مفاداةٍ (٣) (٤).
﴿ذَلِكَ﴾: أي الحكم فيهم ذلك. فهو مبتدأٌ وخبرٌ، وقيل: أفعل بهم ذلك، فهو نصبٌ.