Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 3289

  1. سورة الطلاق

وقيل: مقداراً معلوماً لا يزيدُ ولا يَنقُصُ.

وقيل: متّصلٌ بقوله: ﴿بَالِغُ﴾ أَمْرِي، ومرادُه: في الوقت الذي قدَّره (١).

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾: عن أبي بن كعبٍ ﵁، قال: قلت: يا رسولَ الله، إن ناساً من أهل (٢) المدينة قالوا لما نزلت الآيةُ التي في البقرة في عِدّة النساء (٣)، بقيَ من النساء عددٌ لم يُذكرْ في القرآن: الصغيرة، والآيسةُ، وذاتُ الحمل، قال: فنزلت التي في النساء القُصرى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾: (٤) أي: قعدن عن الحيض (٥).

﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾: شككتم في عدّتهن ولم تعلموها (٦) ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾: مجاهد وقتادة في جماعةٍ: أي: ارتبتم بما يظهر منها منها من الدم، فلم تدروا (٧) أدمَ حيضٍ أم دمَ استحاضةٍ، من كبرٍ ذلك أم عِلَّة، لأنه لو كان كذلك لقال: إنْ أشكل عليكم (٨).

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ، والتقدير: واللائي لم يحضن إن ارتبتم في حيضهن " واللائي لم يحضن إن ارتبتم، أي: إن ارتبتم في حيضهن (٩).

والجمهور على القول الأول (١٠).

﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾: تقديره: واللائي لم يحضن عدَّتُهن ثلاثةُ أشهرٍ. فحُذف

الخبرُ؛ لأن خبرَ المبتدأ الأول يدلُّ عليه (١١).

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾: أي: عدَّتُهن ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

وقيل: ﴿أَجَلُهُنَّ﴾ في الانقطاع فيما بينهن وبين أزواجهن ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في الطلاق والوفاة جميعاً (١٢).

وعن علي وابن عباسٍ ﵃: " أن عدّةَ المتوفَّى عنها زوجُها أبعدُ

الأجلين " (١٣).

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)﴾: يُسهِّل عليه أمرَه ويُوفقُّه

للخير.

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 3289 (SanadKitab #36, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.