﴿أُكُلُهُ﴾ ثمره، والهاء (١) تعود إلى الزرع.
وقيل: أكل ذلك، وقيل: أكل كل واحد منها.
﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ قيل: متشابه في اللون غير متشابه في الطعم، كالحلو والحامض والمزّ من الرمان (٢).
وقيل: أنواع تَشَّبَّه طعومها، وأنواع تختلف طعومها.
وقيل: المتشابه (٣): ما كان من جنس واحد، وغير متشابه: ما اختلف جنسه وثمره.
﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ من ثمر كل واحد من ذلك.
﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ هذه رخصة للمالك أن يأكل عند إدراكه قبل (٤) إخراج حق الله منه. ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ أي: حق الله، وفيه خمسة أقوال:
سعيد بن جبير: منسوخة بالزكاة (٥).
ابن عباس ﵄: نُسخت بالعشر ونصف العشر (٦).
أنس بن مالك والحسن: هو الزكاة المفروضة (٧).
سفيان: هو أن يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين، فما سقط من المنجل