Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar at-Tuhfah al-Itsna 'Asyariyyah · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  2. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل

خالد في حق النبي ﷺ قال «رجلكم أو صاحبكم كذا». (١) وهذا التعبير إذ ذاك من شعار الكفار والمرتدين. وثبت أيضا أنه لما سمع بالوفاة رد صدقات قومه عليهم وقال: قد نجوت من مؤنة هذا الرجل، فلما حكى هذا للصديق لم يوجب على خالد القصاص ولا الحد إذ لا موجب لهما. (٢) فتدبر. (٣) وعدم الاستبراء بحيضة لا يضر أبا بكر، وخالد غير معصوم، على أنه لم يثبت أنه جامعها في تلك الليلة في كتاب معتبر. (٤) وقد أجيب عنه بأن مالكا كان قد طلقها وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة مضي العدة، فالنكاح حلال. ثم إن الصديق قد حكم في درء القصاص حكم رسول الله ﷺ إذ قد ثبت في التواريخ أن خالدا هذا أغار على قوم مسلمين (٥) فجرى على لسانهم «صبأنا صبأنا» أى صرنا بلا دين، وكان مرادهم أنا تبنا عن ديننا القديم ودخلنا الصراط المستقيم فقتلهم خالد، حتى غضب عبد الله بن عمر فأخبر النبي ﷺ فآسف وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد»، ولم يقتص منه، (٦) [ولم يؤدهم] (٧) فالفعل هو الفعل. على أن الصديق أداهم الدية. ويجاب أيضا أنه لو توقف الصديق في القصاص طعنا لكان توقف الأمير في قتلة عثمان أطعن. وليس، فليس. وأيضا استيفاء القصاص إنما يكون واجبا لو طلبه الورثة. وليس،

Rujukan halaman ini: مختصر التحفة الاثني عشرية، ج 1، ص 239 (SanadKitab #36091, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.