Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanzul Akbar minal Amr bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar (Ibnu Dawud al-Hanbali) · Pengarang: ابن داود الحنبلي

Baca halaman 258

  1. الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  2. فصل - (٣٠): كراهة النظر إلى التصاوير وإباحة حكها من على الجدران

قال أبو حامد: فإن قيل: فهلا جاز للسلطان تخريب ديار الفساق زجرًا. قلنا لو ورد الشرع بذلك لم يكن خارجًا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح، بل نتبع فيها الشرع وكسر الظروف- وقد كان في بداية الشرع- عند شدة الحاجة إلى الزجر، وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخًا يزول بزوال العلة ويعود بعودها، وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه. انتهى.

قال حنبل: سمعت أحمد ﵀ سئل عمن يعمل المسكر ويبيعه. ترى أن يحول من الجوار؟ قال، أرى أن يوعظ في ذلك ويقال له. فإن انتهى وإلاّ نهى أمره إلى السلطان حتى يمتنع من ذلك.

قال ابن القاسم: سئل مالك ﵀ عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، وتكرى عليه الدار والبيوت قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا لعله يتوب، فيرجع إلى منزله.

قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة، أو مرتين أو ثلاثًا. فإن لم ينته أخرج وأكرى عليه.

قال ابن رشيد: قد قال "مالك" في الواضحة: إنها تباع عليه خلاف قوله في هذه الرواية.

قال: وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله. ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء، أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها. قاله في كراء الدار من المدونة. والله أعلم.

فصل - (٣٠): كراهة النظر إلى التصاوير وإباحة حكها من على الجدران:

وقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله ﵀ فالرجل يدعى إلى وليمة فيرى ستراً فيه تصاوير؟ قال: لا ينظر إليها. فقلت: نظرت كيف أصنع أحرقه؟ قال: تحرق شيء الناس؟ ولكن إن أمكنك خلعه خلعته. قلت: فالرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ قال: نعم: وقلت إن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي، ص 258 (SanadKitab #36110, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.