Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nashaih asy-Syar'iyyah · Pengarang: أبو حامد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. الباب الثاني "في القضاة والعلماء وتوابعهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم"
  2. السادس: وكيل بيت المال

في معاليمهم على قدر ولا جزء معين من أصل الوقف، وهو غالباً ما يقع في المدارس التي ليست بمحصورة - فلا يمتنع.

ومنه ناظر وقف يؤجر حانوتاً، أو نحوه خراباً، بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوباً من أجرته، وهذه الإجارة باطلة؛ لأن عقد الإجارة غير منتفع به، أما إن كان الحانوت منتفعاً به فأجره بأجرة معلومة، ثم أذن للمستأجر في صرفها إلى العمارة جاز صرح به الرافعي في أوائل الإجارة.

ولا يجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب العمارة، أو نحوها محسوبة على المستأجر، وعلى المؤجر".

السادس: وكيل بيت المال.

من حقه ألا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائه، ولا يبيع إلا بغبطة ظاهرة، أو حاجة، كما في البيع على اليتامى" /. قال ابن السبكي: "وكثر في زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يفضل عن حاجة المسلمين.

Rujukan halaman ini: بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية، ج 1، ص 215 (SanadKitab #36111, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.