Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nashaih asy-Syar'iyyah · Pengarang: أبو حامد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. الباب الثالث في الكلام على حقيقة الحسبة وما على المتحسب بخصوصه وما يشارك فيه غيره من الحكام وما ينفرد به
  2. الفصل الثالث: موضوع الحسبة

أدب على إظهارها.

واختلف الفقهاء في إراقتها عليه، فعند الشافعي ﵁: أنها تراق عليهم؛ لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا الكافر.

وذهب أبو حنيفة – ﵁ – إلى أنها لا تراق عليه؛ لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم.

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ، فعند أبي حنيفية ﵁ أنه من الأموال التي تقر المسلمون عليها، فيمنع من إراقته ومن التأديب على إظهار. وعند الشافعي: أنه ليس بمال كالخمر، وليس في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة شواهد الحال فيه، (وينهي منه) عن المجاهرة، ويزجر إن كان لمعاقرة، ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد، لئلا يتوجه عليه غرم إن حكم فيه. وأما السكران فإن تظاهر سكره، وسخف هجرة، أدبه عليه تعزيراً لا حداً، لقلة مراقبته وظهور سخفه.

Rujukan halaman ini: بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية، ج 1، ص 259 (SanadKitab #36111, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.