Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nashaih asy-Syar'iyyah · Pengarang: أبو حامد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الباب الثالث في الكلام على حقيقة الحسبة وما على المتحسب بخصوصه وما يشارك فيه غيره من الحكام وما ينفرد به
  2. الفصل الثالث: موضوع الحسبة

فصل

وأما التعزير، وهو في المعاصي التي ليس فيها حد، ولا كفارة، فيختلف باختلاف (أحوال الناس)، وقدر جناياتهم، فمن الناس من يكون تعزيره بالحبس، وكشف الرأس، ومنهم من يكون بالقول، أو بالصفع، (والتوبيخ)، ومنهم من يكون بالجلد، ولكن يكون ناقصاً عن أدنى الحدود، ومنهم من يضرب بالدرة، ويلبس الطرطور، ويركب على حمار، أو جمل ويطاف به وينادى عليه.

وقد ذهب بعض أصحاب مالك، إلى أن المحتسب إذا ظفر بدقيق مغشوش، أو لبن مغشوش، ونحوهما، فرقه على المساكين وجعل ذلك تعزيراً له، ويرجع فيه إلى ما يراه ولي الأمر على حسب كثرة الذنب، وقلته: "فلو رأى رجلاً حامل خمر، (أو معه) آلة لهو يلعب بها، عزره بحسب ما يراه، بعد أن يريق

Rujukan halaman ini: بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية، ج 1، ص 288 (SanadKitab #36111, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.