Lewati ke konten

Kitab: Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar (Abu Ya'la) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 53

  1. فصل في جواز قتال الرجل عن ماله

الظاهر من حاله أن اجتهاده يخالف ذلك.

مثل أن يرى حنفياً رعف في صلاة ولم يتوضأ. أنكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده في ذلك. لأن الظاهر من حاله أنه باق على اجتهاده الأول. وأنه لو اختلف اجتهاده لأظهره لتنتفي عنه الظنة والشبهة. كما هو [الحال] فيمن وجدناه يأكل نهار رمضان أو يأكل طعام غيره أننا ننكر عليه وإن جاز أن يكون هناك عذر. لأنه لو كان لأظهره.

فأما العامي. إذا رأيناه يفعل ما يسوغ فيه الاجتهاد نظرت، فإن علمنا من حاله أنه سأل من يسوغ اجتهاده لم ننكر عليه وإن لم نعلم من حاله ذلك أنكرنا عليه لأنه لا يجوز له العمل بما عنده. فعلى هذا لو قال لزوجته أنت خلية عند سؤالها

Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 53 (SanadKitab #36112, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.