Lewati ke konten

Kitab: Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar (Abu Ya'la) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 95

  1. فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف

كتاب الجهاد والسير بإسناده عن خباب قال: أتينا رسول الله ﷺ. وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا ألا تستنصر لنا! الا تدعو الله لنا! فجلس محمر الوجه فقال: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما تصرفه عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله والذيب على غنمه. ولكنكم تعجلون.

وأيضا فإنه نهى عن المنكر فكان حسنا عند الخوف. دليله إظهار الشهادتين وكلمة حق عند سلطان جائر، فإن قيل في ذلك اعزاز الدين فلهذا كان أفضل، قيل: إنما يحصل الاعزاز إذا لم يقتل، فأما مع القتل فهو إذلال الدين فلا فرق بينهما.

وأيضا: فإن له غرضاً في ذلك أن يقتل صابراً محتسباً ولهذا المعنى استحب الجهاد لما فيه من التقرب بنفسه والشهادة، واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ والجواب: إنها وردت على سبب وهو انهم كانوا

Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 95 (SanadKitab #36112, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.