Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il an-Nahwiyyah fi Kitabit Taudhih · Pengarang: داود بن سليمان الهويمل

Baca halaman 131

  1. القسم الأول دراسة المسائل
  2. الفصل الثاني مسائل الأفعال
  3. المبحث الثاني: الأفعال المعربة
  4. مسألة ورود النفي بمعنى النهي في المضارع

مسألة

ورود النفي بمعنى النهي في المضارع

في قوله ﵇: "لا يبيعُ بعضُكم على بيع أخيه" (١).

قال ابن الملقن:

"قال صاحبُ (المطالع): يأتي كثيرٌ من الأحاديث على لفظ الخبر، وقد يأتي بلفظ النهي، وكلاهما صحيح. وقال ابنُ الأثير: كثيرٌ من روايات الحديث (لا يبيعُ) بإثبات الياء، والفعل غيرُ مجزوم، وذلك لحن، وإنْ صحَّت الرواية فتكون (لا) نافيةً، وقد أعطاها معنى النهي، لأنه إذا نُفِي أنْ يوجد هذا البيع، فكأنه قد استمَرَّ عدمُه، والمرادُ من النهي عن الفعل: إنما هو طلبُ إعدامه أو استبقاءُ عدمِه" (٢).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن الخلافَ في (لا) والفعل بعدها، وبيان ذلك فيما يلي:

اختلف العلماء في (لا) والفعل بعدها، فمنهم من عدَّ (لا) ناهيةً (٣)، ومنهم من عدَّها نافيةً أو زائدةً (٤).

فإن عُدَّت ناهية، فالفعلُ بعدها مجزومٌ، غير أن الفعل في هذا الحديث ليس مجزومًا، وتخريجُ ذلك: أن الفعل قد يأتي بلفظ الخبر ويُراد به النهيُ، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ (٥)، وقولُه ﵇: (ولا يستطيبُ بيمينه) (٦).

ويرى بعضُ شراح الحديث أن هذا لحن، إذ هو معطوفٌ على مجزوم (ولا تناجشوا ... )، وقد ورد عنه ﷺ: (لا يبِعْ بعضُكم ... )، بجزم الفعل المضارع.

Rujukan halaman ini: المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ص 131 (SanadKitab #36113, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.