٣١٦١ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " (١).
[ب ٣٠٠٩، د ٣١٦٤، ع ٣١٢٢، ف ٣٣٥٣، م ٣١٢٤].
٣١٦٢ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ* أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: " فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً، إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ" (٢).
[ب ٣٠١٠، د ٣١٦٥، ع ٣١٢٣، ف ٣٣٥٤، ٣٣٥٥، م ٣١٢٥].
٣٢٥٣ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: " لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ " (٣).
[ب ٣٠١١، د ٣١٦٦، ع ٣١٢٤، ف ٣٣٥٦، م ٣١٢٦].
٣١٦٤ - (٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَاماً سَائِبَةً، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَاماً لِي سَائِبَةً وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ، قَالَ: هِيَ لَكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ:
" فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرَةٌ " (٤).
[ب ٣٠١٢، د ٣١٦٧، ع ٣١٢٥، ف ٣٣٥٨، م ٣١٢٧] إتحاف ١٣١٤٥.