Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 1011

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٨٣ - باب في ولاء المكاتب

٣١٧٠ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالاً " (١).

[ب ٣٠١٧، د ٣١٧٣، ع ٣١٣١، ف ٣٣٦٤، م ٣١٣٣].

٣١٧١ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (٢).

[ب ٣٠١٨، د ٣١٧٤، ع ٣١٣٢، ف ٣٣٦٥، م ٣١٣٤].

٣١٧٢ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: " لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (٣).

[ب ٣٠١٩، د ٣١٧٥، ع ٣١٣٣، ف ٣٣٦٦، م ٣١٣٥].

١٢٨٣ - باب فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ

٣١٧٣ - (١) حَدَّثَنِي هَارُونُ (٤) بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " (٥).

قال معمر: وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ (٦).

[ب ٣٠٢٠، د ٣١٧٦، ع ٣١٣٤، ف ٣٣٦٧، ٣٣٦٨، م ٣١٣٦].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 1011 (SanadKitab #36114, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.