Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 1013

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٨٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين في عتق أحدهما نصيبه

١٢٨٦ - بابٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَي عْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

٣١٧٨ - (٤) أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (١).

(ح)

[ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٣، م ٣١٤٠].

٣١٧٩ - (٥) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢)، أَنَّهُمَا قَالَا: " إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ " (٣).

[ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٤، م ٣١٤٠].

٣١٨٠ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ (٤) قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟ ، قَالَ: يُتَمَّمُ (٥) عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦).

[ب ٣٠٢٥، د ٣١٨١، ع ٣١٣٩، ف ٣٣٧٥، م ٣١٤١].

٣١٨١ - (٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَمْسَكَهُ الآخَرُ؟ ، قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا " (٧).

[ب ٣٠٢٦، د ٣١٨٢، ع ٣١٤٠، ف ٣٣٧٦، م ٣١٤٢].

٣١٨٢ - (٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ (٨).

[ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٧، م ٣١٤٣].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 1013 (SanadKitab #36114, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.