ومن كتاب الوصايا
١٢٩٢ - باب مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ
٣٢٢٠ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١)، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢).
[ب ٣٠٦٠، د ٣٢١٩، ع ٣١٧٥، ف ٣٤٢٠، م ٣١٧٧] تحفة ٨١٧٦ إتحاف ١٠٨٧٤.
٣٢٢١ - (٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلَا تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ (٣).
[ب ٣٠٦١، د ٣٢٢٠، ع ٣١٧٦، ف ٣٤٢١، م ٣١٧٨].
١٢٩٣ - باب فَضْلِ الْوَصِيَّةِ
٣٢٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٤)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ " (٥).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو (٦).
[ب ٣٠٦٢، د ٣٢٢١، ع ٣١٧٧، ف ٣٤٢٢، م ٣١٧٩].
٣٢٢٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ" (٧).
[ب ٣٠٦٣، د ٣٢٢٢، ع ٣١٧٨، ف ٣٤٢٣، م ٣١٨٠].