Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 1040

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٣١٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة

١٣١٥ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

٣٢٩٢ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ " (١).

[ب ٣١٣٠، د ٣٢٩١، ع ٣٢٤٨ ف ٣٥٠٢، م ٣٢٤٩].

١٣١٦ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

٣٢٩٣ - (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ (٢) بِفَجْرَةٍ " (٣).

[ب ٣١٣١، د ٣٢٩٢، ع ٣٢٤٩ ف ٣٥٠٣، م ٣٢٥٠].

٣٢٩٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُرَّانِ: " الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " (٤).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ " (٥).

[ب ٣١٣٢، د ٣٢٩٣، ع ٣٢٥٠ ف ٣٥٠٤، م ٣٢٥١] إتحاف ١٣٣٠٣.

١٣١٧ - باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

٣٢٩٥ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (٦) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (٧).

[ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 1040 (SanadKitab #36114, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.