١٣١٩ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
٣٣٠٠ - (١) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (١) جَمِيعاً " (٢).
[ب ٣١٣٨، د ٣٢٩٩، ع ٣٢٥٦ ف ٣٥١٠، م ٣٢٥٧].
٣٣٠١ - (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (٣).
[ب ٣١٣٩، د ٣٣٠٠، ع ٣٢٥٧ ف ٣٥١١، م ٣٢٥٨].
قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (٤).
[ب ٣١٣٩، د ٣٣٠٠، ع ٣٢٥٧ ف ٣٥١٢، م ٣٢٥٨].
٣٣٠٢ - (٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (٥).
[ب ٣١٤٠، د ٣٣٠١، ع ٣٢٥٨ ف ٣٥١٣، م ٣٢٥٩].
٣٣٠٣ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (٦).
[ب ٣١٤١، د ٣٣٠٢، ع ٣٢٥٩ ف ٣٥١٤، م ٣٢٦٠].
٣٣٠٤ - (٥) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،