١٣٣٤ - باب فِي الْوَقْفِ
٣٤٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا (١).
[ب ٣١٨٢، د ٣٣٤٣، ع ٣٣٠٠ ف ٣٥٦٣، م ٣٣٠١] إتحاف ٤٦٢٨.
١٣٣٥ - باب إِذَا مَاتَ الْمُوصَي قَبْلَ الْمُوصِى
٣٤٠٤ - (١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ؟ ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفي الْمُوصَى، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (٢).
[ب ٣١٨٣، د ٣٣٤٤، ع ٣٣٠١ ف ٣٥٦٤، م ٣٣٠٢].
٣٤٠٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي؟ ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ" (٣).
[ب ٣١٨٤، د ٣٣٤٥، ع ٣٣٠٢ ف ٣٥٦٥، م ٣٣٠٣] إتحاف ١٤٩٠٠.
٣٤٠٦ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: " حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ " (٤).
[ب ٣١٨٥، د ٣٣٤٦، ع ٣٣٠٣ ف ٣٥٦٦، م ٣٣٠٤] إتحاف ١٤٩٠١.