ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ؟ ، وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَداً " (١).
[ب ٤٤٦، د ٤٥٤، ع ٤٤٠، ف ٤٦٣، م ٤٤٤] تحفة ٩٦٥٩، إتحاف ١٣٤٣٨.
٤٤٧ - (٥) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " حَدَّثَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقُولُ قَالَ فُلَانٌ؟ * لَا أُكَلِّمُكَ أَبَداً " (٢).
[ب ٤٤٧، د ٤٥٥، ع ٤٤١، ف ٤٦٤، م ٤٤٥].
٤٤٨ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، * عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» فَقَالَ فُلَانُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " إِذاً وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَشَتَمَهُ شَتِيمَةً لَمْ أَرَهُ شَتَمَهَا أَحَداً قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: إِذاً وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا؟ " (٤).
[ب ٤٤٨، د ٤٥٦، ع ٤٤٢، ف ٤٦٥، م ٤٤٦] تحفة ٦٨٢٣ إتحاف ٩٥٨٥.
٤٤٩ - (٥) (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (٦)، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: " ذَكَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ فُلَانٌ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً يَداً بِيَدٍ. فَقَالَ عُبَادَةُ: أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَتَقُولُ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً؟ ، وَاللَّهِ لَا يُظِلُّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفٌ أَبَداً " (٧).
[ب ٤٤٩، د ٤٥٧، ع ٤٤٣، ف ٤٦٦، م ٤٤٧] إتحاف ٦٧٩٤.