Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ٨٠ - باب كم يكفي في الوضوء من الماء؟

٧٨ - باب لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ طُهُورٍ*

٦٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً* [(١) بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» (٢).

[ب ٦٩٠، د ٧١٣، ع ٦٨٦، ف ٧٣١، م ٦٩٠] تحفة ١٣٢، إتحاف ٢١٥

٧٩ - باب مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

٦٩٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٣).

[ب ٦٩١، د ٧١٤، ع ٦٨٧، ف ٧٣٢، م ٦٩١] تحفة ١٠٢٦٥، إتحاف ١٤٧١٨.

٨٠ - باب كَمْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ؟

٦٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ " (٤).

[ب ٦٩٢، د ٧١٥، ع ٦٨٨، ف ٧٣٣، م ٦٩٢] تحفة ٤٤٧٩، إتحاف ٥٩٠٠.

٦٩٧ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَساً ﵁ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ (٥) وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي " (٦).

[ب ٦٩٣، د ٧١٦، ع ٦٨٩، ف ٧٣٤، م ٦٩٣] تحفة ٩٦٣، إتحاف ١٢٧٩.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 255 (SanadKitab #36114, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.