Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٤٥ - باب ما جاء في أكثر الحيض

٨٣٩ - (٤) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا" (١).

[ب ٨٢٩، د ٨٥٧، ع ٨٣٠، ف ٨٨٥، م ٨٣٣].

٨٤٠ - (٥) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ" (٢).

قَالَ يَزِيدُ: " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ ".

[ب ٨٣٠، د ٨٥٨، ع ٨٣١، ف ٨٨٦، ٨٨٧، م ٨٣٤].

١٤٥ - باب مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ

٨٤١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي* حَيْضِهَا سَبْعاً، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلَاّ أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلَاّ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٣).

[ب ٨٣١، د ٨٥٩، ع ٨٣٢، ف ٨٨٨، م ٨٣٥].

٨٤٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْحَيْضُ عَشْرٌ فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٤).

[ب ٨٣٢، د ٨٦٠، ع ٨٣٣، ف ٨٨٩، م ٨٣٦].

٨٤٣ - (٣) وَقَالَ عَطَاءٌ: " الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ " (٥).

[ب ٨٣٢، د ٨٦١، ع ٨٣٣، ف ٨٩٠، م ٨٣٦].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 297 (SanadKitab #36114, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.