Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٤٩ - باب في أقل الطهر

٨٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: " أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ " (١).

[ب ٨٤٩، د ٨٧٨، ع ٨٥٠، ف ٩٠٨، م ٨٥٣].

٩٠٧ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ " (٢).

[ب ٨٥٠، د ٨٧٩، ع ٨٥١، ف ٩٠٩، م ٨٥٤].

٨٦١ - (٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا (٣) حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فِي الَّتِى قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ " (٤).

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْكَبِيرَةِ فَقَالَ: " تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَعْتَدُّ بِالأَشْهُرِ ".

[ب ٨٥١، د ٨٨٠، ع ٨٥٢، ف ٩١٠، ٩١١، م ٨٥٥].

١٤٩ - بابٌ فِي أَقلِّ الطُّهْرِ

٨٦٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " قَالَ سُفْيَانُ: الطُّهْرُ خَمْسَ عَشْرَةَ " (٥).

[ب ٨٥٢، د ٨٨١، ع ٨٥٣، ف ٩١٢، م ٨٥٦].

٨٦٣ - (٢) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ في شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ، الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " (٦).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ (٧).

[ب ٨٥٣، د ٨٨٢، ع ٨٥٤، ف ٩١٣، ٩١٤، م ٨٥٧].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 301 (SanadKitab #36114, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.