Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٥٤ - باب في الحبلى إذا رأت الدم

٩٣٩ - (٣) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (١) قَالَ: " ذَلِكَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ، لَا تَحِيضَ يَوْماً في حَبَلِهَا إِلَاّ زَادَتْهُ طَاهِراً في حَبَلِهَا " (٢).

[ب ٩١٩، د ٩٦٣، ع ٩٢٣، ف ١٠٠٢، م ٩٢٦].

٩٤٠ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَمْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، أَنَّهَا لَا تُصَلِّى حَتَّى تَطْهُرَ" (٣).

[ب ٩٢٠، د ٩٦٤، ع ٩٢٤، ف ١٠٠٣، م ٩٢٧].

٩٤١ - (٥) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قَالَ: هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ قَالَ: "فَلَهَا بِكُلِّ يَوْمٍ حَاضَتْ فِي حَمْلِهَا يَوْماً تَزْدَادُ فِي طُهْرِهَا، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ طُهْراً " (٤).

[ب ٩٢١، د ٩٦٥، ع ٩٢٥، ف ١٠٠٤، م ٩٢٨].

٩٤٢ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: " يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَاناً مِنَ الْوَلَدِ*، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَاماً لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا " (٥).

[ب ٩٢٢، د ٩٦٦، ع ٩٢٦، ف ١٠٠٥، م ٩٢٩].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 319 (SanadKitab #36114, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.