Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٥٩ - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

١٥٩ - بابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

٩٩٧ ـ[( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ*، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِى الْحَائِضُ لأَنَّهَا لَا تُصَلِّي" (١).

[ب ٩٦٧، د ١٠١٦، ع ٩٧٦، ف ١٠٩٥، م ٩٧٩].

٩٩٨ - ( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لَا تَقْضِي (٢).

[ب ٩٦٨، د ١٠١٧، ع ٩٧٧، ف ١٠٩٦، م ٩٨٠].

٩٩٩ - ( ... ) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (٣).

[ب ٩٦٩، د ١٠١٨، ع ٩٧٨، ف ١٠٩٧، م ٩٨١].

١٠٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ " (٤).

[ب ٩٧٠، د ١٠١٩، ع ٩٧٩، ف ١٠٦٤، م ٩٨٢] تحفة ١٥٩٧٤.

١٠٠١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ:

" أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " (٥).

[ب ٩٧١، د ١٠٢٠، ع ٩٨٠، ف ١٠٦٥، م ٩٨٣] تحفة ١٧٩٦٤.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 330 (SanadKitab #36114, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.