١١٩٢ - (٤) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ (١).
١١٩٣ - (٥) وَسَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَا: " يَمُرُّ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ " (٢).
[ب ١١٥٨، د ١٢١١، ع ١١٧٣، ف ١٢٧٩، ١٢٨٠، م ١١٧٥].
١١٩٤ - (٦) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كُنَّا نَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً " (٣).
[ب ١١٥٩، د ١٢١٢، ع ١١٧٤، ف ١٢٨١، م ١١٧٦] إتحاف ٣٦٠٩.
١٧٥ - باب التَّعْوِيذِ لِلْحَائِضِ
١١٩٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ، أَوِ الْكِتَابُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَا بَأْسَ، إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ " (٤).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ.
[ب ١١٦٠، د ١٢١٢، ع ١١٧٥، ف ١٢٨٢، م ١١٧٧.