٢٢٩ - باب أَيُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَفْضَلُ؟ *
١٢٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (١).
[ب ١٢٤٨، د ١٣٠٤، ع ١٢٦٩، ف ١٣٨٢، م ١٢٧١]
٢٣٠ - باب أَيُّ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَثْقَلُ؟
١٢٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ » فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ ». فَقَالُوا: لَا. لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً» (٢).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أُبَيٍّ، عَنِ النبي ﷺ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أُبَيٍّ.
[ب ١٢٤٩، د ١٣٠٥، ١٣٠٦، ع ١٢٧٠، ف ١٣٨٣، م ١٢٧٢] تحفة ٣٦، إتحاف ٦٢.
١٢٩١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).
[ب ١٢٤٩، د ١٣٠٧، ع ١٢٧١، ف ١٣٨٤، م ١٢٧٣] تحفة ٣٦ إتحاف ٦٢.
١٢٩٢ - (٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَثْلَهُ (٤).
[ب ١٢٤٩، د ١٣٠٨، ع ١٢٧٢، ف ١٣٨٥، م ١٢٧٤] تحفة ٣٦ إتحاف ٦٢.