[ ... ] (١) فِي الَّذِى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ": «لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ (٢) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي».
قَالَ: فَلَا أَدْرِي سَنَةً، أَوْ شَهْراً، أَوْ يَوْماً (٣).
[ب ١٣٨٩، د ١٤٥٧، ع ١٤١٧، ف ١٥٣٦، م ١٤٢٣].
١٤٤٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ -: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِى أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً " (٤).
[ب ١٣٩٠، د ١٤٥٨، ع ١٤١٨، ف ١٥٣٧، م ١٤٢٤] تحفة ١١٨٨٤، إتحاف ١٧٤٣٧.
٣٠٧ - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ -
١٥٤١ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ - هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الأَغَرُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (٥).
[ب ١٣٩٠، د ١٤٥٨، ع ١٤١٨، ف ١٥٣٧، م ١٤٢٤] حفة ٨٠٣٨، إتحاف ١٠٧٩٩.