Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 533

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. ٤٢٣ - باب متى يستحب للرجل الصدقة؟

١٦٧٢ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ: فَذَكَرَ نَحْواً مِنْهُ (١).

[ب ١٦٠٤، د ١٦٨٩، ع ١٦٤٩، ف ١٧٧٢، م ١٦٥٥] تحفة ١٠٤٨٧ إتحاف ١٥٤٦٢.

٤٢٢ - باب النَّهْىِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

١٦٧٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» (٢).

[ب ١٦٠٥، د ١٦٩٠، ع ١٦٥٠، ف ١٧٧٣، م ١٦٥٦] تحفة ٣٤٢٦، ٣٤٣١، إتحاف ٤٣٢٨.

٤٢٣ - باب مَتَى يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ الصَّدَقَةُ؟

١٦٧٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ عن (٣) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» (٤).

[ب ١٦٠٦، د ١٦٩١، ع ١٦٥١، ف ١٧٧٤، م ١٦٥٧] تحفة ١٤١٦١.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 533 (SanadKitab #36114, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.