٤٣٥ - باب كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِغَيْرِ شَىْءٍ
١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ - يُقَالُ لَهَا حَوَّاءُ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ جَارَتَهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّقٌ» (١).
[ب ١٦٢٥، د ١٧١٤، ع ١٦٧٢، ف ١٧٩٥، م ١٦٧٨] تحفة ١٨٣٠٥.
٤٣٦ - باب مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَىْءٍ
١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ* عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ﵁ قَالَ: " أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّتَهُ (٢) فَقَالَ: «يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ».
وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِى سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِى فَقَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» فَدَفَعْتُهُ " (٣).
[ب ١٦٢٦، د ١٧١٥، ع ١٦٧٣، ف ١٧٩٦، م ١٦٧٩] تحفة ٤٨٥١، إتحاف ٦٣٤٨.
١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ ﵁ أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ* أَبِي نُعَيْمٍ (٤).
[ب ١٦٢٦، د ١٧١٦، ع ١٦٧٤، ف ١٧٩٧، م ١٦٨٠] تحفة ٤٨٥١، إتحاف ٦٣٤٨.