Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 558

  1. ومن كتاب الصيام
  2. ٤٦١ - باب الرخصة في القبلة للصائم

٤٦٠ - باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

١٧٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِى إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (١).

[ب ١٦٧٠، د ١٧٦٠، ع ١٧١٩، ف ١٨٤٣، م ١٧٢٥] تحفة ٤٠١٢، إتحاف ٥٢٠٣.

١٧٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٢).

[ب ١٦٧١، د ١٧٦١، ع ١٧٢٠، ف ١٨٤٤، م ١٧٢٦] تحفة ١٣٦٨٠.

١٧٤٤ - (٣) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيىِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٣).

مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (٤).

[ب ١٦٧٢، د ١٧٦٢، ع ١٧٢١، ف ١٨٤٥، م ١٧٢٧] تحفة ١٣٣٩٠.

٤٦١ - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*

١٧٤٥ - (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (٥).

[ب ١٦٧٣، د ١٧٦٣، ع ١٧٢٢، ف ١٨٤٨، م ١٧٢٨] تحفة ١٦٣٧٩.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 558 (SanadKitab #36114, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.