Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 584

  1. ومن كتاب المناسك
  2. ٥٠٧ - باب الطيب عند الإحرام

١٨٢٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ». قَالَ: قُلْتُ - أَوْ قِيلَ ـ: أَيَقْطَعُهُمَا؟ ، قَالَ: «لَا» (١).

[ب ١٧٤٥، د ١٨٤٠، ع ١٧٩٩، ف ١٩٢٧، م ١٨٠٥] تحفة ٥٣٧٥، إتحاف ٧٢٥٧.

١٨٢٤ - (٣) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلِيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (٢).

[ب ١٧٤٦، د ١٨٤١، ع ١٨٠٠، ف ١٩٢٨، م ١٨٠٦] تحفة ٨٣٢٥، إتحاف ١١١٥٤.

٥٠٧ - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

١٨٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ (٣).

قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لَنَا: تَطَيَّبُوا قَبْلَ أَنْ تُحْرِمُوا، وَقَبْلَ أَنْ تُفِيضُوا يَوْمَ النَّحْرِ ".

[ب ١٧٤٧، د ١٨٤٢، ع ١٨٠١، ف ١٩٢٩، م ١٨٠٧] تحفة ١٦٧٦٨.

١٨٢٦ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ " (٤).

[ب ١٧٤٨، د ١٨٤٣، ع ١٨٠٢، ف ١٩٣٠، م ١٨٠٨] تحفة ١٦٣٦٥.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 584 (SanadKitab #36114, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.