١٩٧٧ - (٢) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ * الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ".
[قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: نعم] (١).
[ب ١٨٩٠، د ١٩٩٩، ع ١٩٥٦، ف ٢٠٨٨، م ١٩٦٢] تحفة ٢٩٣٣، إتحاف ٣٥٩٧.
٥٩٤ - بابٌ فِي لُحُومِ الأَضَاحِيِّ
١٩٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَوْ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ* بَعْدَ ثَلَاثٍ» (٢).
[ب ١٨٩١، د ٢٠٠٠، ع ١٩٥٧، ف ٢٠٨٩، م ١٩٦٣] تحفة ٧٧٨٦، إتحاف ١٠٧٦٣.
١٩٧٩ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْ تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا» (٣).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: «اتَّجِرُوا» اطْلُبُوا فِيهِ الأَجْرَ.
[ب ١٨٩٢، د ٢٠٠١، ع ١٩٥٨، ف ٢٠٩٠، م ١٩٦٤] تحفة ١١٥٨٥، إتحاف ١٧٠٤٤.
١٩٨٠ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ وَضَحَّى النَّاسُ، قُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الأَضَاحِيُّ لَتَرْفُقُ بِالنَّاسِ، كَانُوا يَدَّخِرُونَ مِنْ لُحُومِهَا وَوَدَكِهَا، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ » قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَنْهَهُمْ عَامَ أَوَّلَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَهَا