فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ ": «فَضَحِّ بِهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ».
[ب ١٨٩٦، د ٢٠٠٥، ع ١٩٦٢، ف ٢٠٩٤، م ١٩٦٨] تحفة ١٧٦٩، إتحاف ٢٠٧٠.
١٩٨٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: " أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ " (٢).
[ب ١٨٩٧، د ٢٠٠٦، ع ١٩٦٣، ف ٢٠٩٥، م ١٩٦٩] تحفة ١١٧٢٢، إتحاف ١٧٣٩٠.
٥٩٦ - بابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
١٩٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا فَرَعَ (٣) وَلَا عَتِيرَةَ» (٤).
[ب ١٨٩٨، د ٢٠٠٧، ع ١٩٦٤، ف ٢٠٩٦، م ١٩٧٠] تحفة ١٣١٢٧، إتحاف ١٨٧٠٤.
١٩٨٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَدُسٍ (٥)، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى؟ "، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (٦).
قَالَ وَكِيعٌ: لَا أَدَعُهُ أَبَداً.
[ب ١٨٩٩، د ٢٠٠٨، ع ١٩٦٥، ف ٢٠٩٧، م ١٩٧١] تحفة ١١١٧٨، إتحاف ١٦٤٤٦.