Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 641

  1. ومن كتاب الأضاحي
  2. ٥٩٩ - باب ما يجوز به الذبح

وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ: " إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيقَةُ يُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ، حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الْخَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ، ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ " (١).

قَالَ عَفَّانُ: ثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «وَيُسَمَّى» (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا أُرَاهُ وَاجِباً.

[ب ١٩٠٣، د ٢٠١٢، ع ١٩٦٩، ف ٢١٠١، ٢١٠٢، م ١٩٧٥] تحفة ٤٥٨١، إتحاف ٦٠٨٠.

٥٩٨ - بابٌ فِي حُسْنِ الذَّبِيحَةِ

١٩٩١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٣).

[ب ١٩٠٤، د ٢٠١٣، ع ١٩٧٠، ف ٢١٠٣، م ١٩٧٦] تحفة ٤٨١٧، إتحاف ٦٣٠

٥٩٩ - باب مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ

١٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَماً بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ ﷺ بِأَكْلِهَا " (٤).

[ب ١٩٠٥، د ٢٠١٤، ع ١٩٧١، ف ٢١٠٤، م ١٩٧٧] إتحاف ١١٤٧٠.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 641 (SanadKitab #36114, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.