٢١٣٢ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ " (١).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٤٧، م ٢١١٥].
٢١٣٣ - (٤) وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ (٢) قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٤٨، م ٢١١٥].
٢١٣٤ - (٥) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّماً مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (٤) - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (٥).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٤٩، م ٢١١٥] تحفة ٦٣٢٣، إتحاف ٧٠٧١.
٢١٣٥ - (٦) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ».
٢١٣٦ - (٧) قَالَ (٦): وَحَدَّثَنِي أَخِي (٧)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (٨).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٥٠، م ٢١١٥] تحفة ٢١٤٥، إتحاف ٧٠٧١.
٢١٣٧ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: " أَخْبِرْنِي بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ، فَقَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ