٧١٧ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
٢٢٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا* خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ " (١).
قَالَ مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ".
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحاً؟ ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِى.
[ب ٢١٠٢، د ٢٢٢٦، ع ٢١٨٠، ف ٢٣٢١، م ٢١٨٤] تحفة ٨٣٢٣، إتحاف ١١١٩٩.
٧١٨ - بابٌ فِي نِكَاحِ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ
٢٢٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ» (٢).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ، فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن.
[ب ٢١٠٣، د ٢٢٢٧، ع ٢١٨١، ف ٢٣٢٢، م ٢١٨٥].
٧١٩ - باب النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
٢٢٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٣)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٤).
[ب ٢١٠٤، د ٢٢٢٨، ع ٢١٨٢، ف ٢٣٢٣، م ٢١٨٦] تحفة ٩١١٥، إتحاف ١٢٢٩٥.
٢٢٠٦ - (٢) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٥).
[ب ٢١٠٥، د ٢٢٢٩، ع ٢١٨٣، ف ٢٣٢٤، م ٢١٨٧] تحفة ٩١١٥، إتحاف ١٢٢٩٥.