Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 709

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧١٩ - باب النهي عن النكاح بغير ولي

٧١٧ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

٢٢٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا* خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ " (١).

قَالَ مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ".

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحاً؟ ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِى.

[ب ٢١٠٢، د ٢٢٢٦، ع ٢١٨٠، ف ٢٣٢١، م ٢١٨٤] تحفة ٨٣٢٣، إتحاف ١١١٩٩.

٧١٨ - بابٌ فِي نِكَاحِ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ

٢٢٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ» (٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ، فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن.

[ب ٢١٠٣، د ٢٢٢٧، ع ٢١٨١، ف ٢٣٢٢، م ٢١٨٥].

٧١٩ - باب النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

٢٢٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٣)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٤).

[ب ٢١٠٤، د ٢٢٢٨، ع ٢١٨٢، ف ٢٣٢٣، م ٢١٨٦] تحفة ٩١١٥، إتحاف ١٢٢٩٥.

٢٢٠٦ - (٢) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٥).

[ب ٢١٠٥، د ٢٢٢٩، ع ٢١٨٣، ف ٢٣٢٤، م ٢١٨٧] تحفة ٩١١٥، إتحاف ١٢٢٩٥.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 709 (SanadKitab #36114, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.