٧٥١ - باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أَبِيهِ
٢٢٦١ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ ، فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ (١).
[ب ٢١٥٨، د ٢٢٨٥، ع ٢٢٣٩، ف ٢٣٨١، م ٢٢٤٣] تحفة ١٥٥٣٤.
٧٥٢ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾
٢٢٦٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ (٢) قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى (٣)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يُسَمَّى زِيَاداً قَالَ: " قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْباً مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٤) مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ "* (٥).
[ب ٢١٥٩، د ٢٢٨٦، ع ٢٢٤٠، ف ٢٣٨٢، م ٢٢٤٤] إتحاف ٤٠.